مركز المعجم الفقهي
4064
فقه الطب
- كفاية الأحكام من صفحة 285 سطر 19 إلى صفحة 285 سطر 24 ويدل عليه ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال يجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه ويجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس . . . قال الشهيد ( ره ) والقائلون بقبول شهادة النساء في الرضاع اختلفوا في العدد فقال المفيد يقبل فيه شهادة امرأتين وكذا في عيوب النساء والاستهلال فان تعذر امرأتان فواحدة لصحيحة الحلبي عن الصادق ( ع ) انه سئله عن شهادة القابلة في الولادة فقال تجوز شهادة الواحدة ولا دلالة في الحديث على ما ذكره .